29‏/1‏/2008

علي الرغم من تأكيد الدستور عليها .عنصرية حزبية ضد المرأة اتفقت عليها المعارضة

كتبت مني سعيد:

لقد قامت النساء عبر تاريخ الحضارة البشرية بدور فاعل ساهم في تقدم الانسانية وازدهار الحضارات وانجازاتهن مضيئة في تراث الحضارات المختلفة بالاضافة الي ان تقدم المجتمعات لايتحقق علي الوجه الاكمل الا بمساهمة الرجال والنساء علي حد سواء وفي ضوء ماشهدته دول عالمنا العربي خلال العقود القليلة الماضية من تصاعد موجات المطالبة بالمزيد من الممارسات الديمقراطية والتي تزامنت مع تنامي الحركات الداعمة لحقوق المرأة ولذلك تبدو الحاجة ملحة لتفعيل مشاركة السيدات في الحياة السياسية والتأثير علي عملية صنع القرار من خلال مختلف القنوات المتاحة بالنقابات والاحزاب والجمعيات الاهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ولاتصبح تلك المشاركة واقعا ملموسا الا من خلال القيد في جداول الانتخابات والتصويت والترشيح في انتخابات المجالس النيابية والمحلية ووصول المرأة او عدم وصولها للمجالس التشريعية ومساهمتها في صنع القرار لا تستند في حقيقة الامر لمفهوم ديني او عقائدي كما يدعي البعض والمادة الاولي من دستور 1956 وهو اول دستور يمنح المرأة حقها في الانتخابات والترشيح علي ان كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية بما فيها انتخاب اعضاء المجالس التشريعية وينص الدستور الحالي لعام 1971 والذي تخضع بعض مواده للتعديل علي المساواة التامة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة «40» علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين والعقيدة وتعد المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الاجهزة التشريعية دلالة علي التطور السياسي وتغيير النظرة التقليدية لدورها كربة منزل فحسب وتنص المادة «7» من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة علي أن تلتزم الدول الموقعة علي الاتفاقية باتخاذ جميع الاجراءات للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة لضمان ان تتوفر للمرأة علي وجه الخصوص الحقوق السياسية علي قدم المساواة مع الرجل وهو ما تشير اليه المادتين «11،40» من الدستور المصري 1971 سنة وقد صدر القانون رقم 41 لسنة 1979 ليلزم المواطنين فمن لهم الحق في المشاركة السياسية رجالا ونساء بأن يدرجوا في جداول الانتخابات وبناء علي هذا القانون يكون للمرأة الحق فيما يلي القيد في جداول الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجلس الشوري والترشيح للمجالس الشعبية المحلية والانضمام للاحزاب السياسية وفي نفس الاطار صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 الذي نص علي المساواة بين الرجل والمرأة في حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كما تم لاحقا الغاء المادة «3» من قانون العمد والمشايخ الذي صدر عام 1978 والذي كان ينص علي قصر الترشيح لمنصب العمدة علي الذكور فقط واصبح منصب العمدة مقررا للرجال والنساء منذ شهر ابريل 1994.وقد شهد عام 1979 دعما كبيرا لحقوق المرأة بصدور القانون رقم 21لسنة 1979 في شأن مجلس الشعب حيث سمح بتخصيص ثلاثين متقعدا للمرأة في المجلس كحد ادبي وبواقع مقعد علي الاقل في كل محافظة ولم يسمح للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد بينما سمح للنساء بالتنافس مع الرجال علي جميع المقاعد الاخري وبالتالي فمن بين 200 سيدة مرشحة في انتخابات 1979 فاز ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء كما فزن بثلاثة مقاعد اخري من غير المخصصة لهن واضافة الي ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ليصل عدد اجمالي العضوات الي 35 سيدة بنسبة 9% تقريبا من جملة عدد الاعضاء ولكن ذلك لم يدم طويلا ففي عام 1986 قضت المحكمة الدستورية العليا بالغاء هذا القانون لعدم دستوريته وعليه تم الغاء تخصيص مقاعد للمرأة وبالتالي هبطت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 1987 الي 4،2% ثم الي حوالي 2،2% في كل من مجلسي 1990 و1995 لترتفع قليلا الي 4،2% في برلمان 2000 ثم تصل اخيرا الي 8،1% في برلمان 2005.وشهدت عضوية المرأة في المجالس المحلية تطورا مماثلا فقد كانت نسبتها تقارب 10% في عام 1983 لتنخفض الي 2،1% في عام 1992 ثم ترتفع في الانتخابات الاخيرة عام 2002 الي 4،2%.الجدير بالذكر ان المشكلة التي تواجه المرأة المصرية ليست غياب التشريعات والقوانين التي تكفل لها المشاركة بل في غياب الوعي بهذه التشريعات وللقيم المجتمعية السائدة التي تنظر اليها كربة منزل وام فقط دون قبول تدخلها النشط في الحياة السياسية ناهيك عن انتشار الامية بين النساء وتدخل الاباء والازواج والاخوة لتقييد حرية المرأة في مجال الشأن العام.ويضاف الي ماسبق احجام الاحزاب عن ترشيح السيدات وتدريب الكوادر النسائية والدفع بها لخوض الانتخابات مما يترتب عليه قلة الخبرة الانتخابية لدي العديد من النساء الي جانب ضعف المصادر التمويلية لهن ويزيد الامر سوءا نقص الوعي لدي قطاع عريض من النساء والرجال علي حد سواء باهمية الادلاء بالاصوات واثر ذلك علي صياغة السياسات المستقبلية للمجتمع الذين يعيشون به.تركيب النظام المحلي في مصرتعد مصر من اعرق الدول التي عرفت نظام الادارة المحلية منذ تقسيم ارض الدلتا الي قسمين هما الريف والحضر في اعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وقد طبق اول نظام للادارة المحلية بمقتضي القانون في مايو 1883 بإنشاء مجالس المديريات ذات الاختصاصات الاستشارية ثم عرفت نظام المجالس البلدية لاول مرة بتأسيس بلدية الاسكندرية ذات الشخصية المعنوية في 5 يناير 1890 اما اول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري فكان في دستور 1923 «المادتين 132،133» والذي نص علي ان يتم تشكيل جميع المجالس «بلديات - مديريات» عن طريق الانتخاب ومنحها اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليا والزامها بنشر ميزانياتها امام المواطنين.

ليست هناك تعليقات: